الحمد لله وكفى
والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد
فالسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته
هذه فتوى لشيخ العلامة ابن جبرين تتعلق في حكم أخذ الأجرة على
الرقية
ورد في فتوى حل أخذ الأجرة على الرقي الشرعية قولكم : " لا
مانع من أخذ الأجرة على الرقية الشرعية بشرط البراءة من المرض " فهل ينطبق
ذلك على الطبيب وهل يجوز أخذ الأجرة على العزائم التي يكتب عليها شيء من
القرآن و الزيت وماء الصحة المقروء عليها قياسا على جواز أخذ الأجرة على
القراءة ؟
الجواب : ورد في حديث أبي سعيد أن صاحبهم رقى سيد ذلك
الحي بعد أن صالحوهم على قطيع من الغنم فوفوا لهم فقال النبي صلى الله عليه
وسلم : " اقسموا واضربوا لي معكم بسهم " و قال " إن أحق ما أخذتم عليه
أجرا كتاب الله " .
ونقول أن الطبيب المعالج إذا شرط أجرة معينة فلابد
من شرط البراءة والسلامة من المرض الذي يعالجه إلا إذا اتفقوا على دفع قيمة
العلاج والأدوية فأم العزائم فالأصل إنها الرقي أي القراءة على المريض مع
النفث بقليل من الريق وكذا كتابة الآيات في أوراق ونحوه بماء الزعفران يجوز
أخذ أجرة على ذلك مقابل الأدوية وكذا ماء الصحة و الزيت إذا قرا فيه فله
أخذ قيمته المعتادة دون مبالغة في الأثمان بما لا مقابل له والله أعلم .
الحمد لله، وبعد
لم
يعد خافيا على العيان كيف استطاع بعض أولئك المدّعين من الرقاة الجدد جمع
الأموال الطائلة على حساب تلك الجموع المحتشدة عند أبوابهم، تنتظر الفرَج
على أيديهم!!
فمنهم من أعطى لنفسه زيادة على اسم "الراقي" تسمية
إشهارية على نحو: "متخصص في طب الأعشاب" أو: "يعالج جميع الأمراض"!! وربما
ذكر من باب الإبهار بعضها، مما يُعْرف استعصاؤها حتى على الطب الحديث.
ويستعمل
هؤلاء وسائل إشهارية مختلفة، تبلغ حدّ التفنّن، كالبطاقات، وأرقام
الهواتف، والدعاوى المغرية، لجلب أكبر عدد من الزبائن.! فلا غرابة أن يصل
الأمر ببعضهم لاكتراء محلات ومستودعات خصيصا لهذا الغرض ؛ فيدخل العشرة
والأكثر من المعالـَجين في الحجرة الواحدة لتتلى عليهم بعض آيات القرآن،
فإذا ما سقط منهم أحد، أو أحسّ آخر برعشة، أو صداع، أو تنمّل في أحد
أطرافه، أو صفير في الأذن.. حَكَم الراقي بأن المريض ممسوس، أو مسحور، أو
به عين حاسد،(5) فيـُعْطَوْن قارورات ماء فيها تعاويذ من القرآن، وقد
يُزَوّدون بشيء من العسل أو بعض الأعشاب المسحوقة، وقد يُحْجَمون أيضا،
ليأتي دور دفع كلفة الزيارة بسعر محدد يتجاوز أحيانا 1000 دينار للشخص
الواحد، ريثما تتهيأ الدفعة الأخرى، وهكذا..!
ومن الملاحظ أنّ أكثر
هؤلاء الرقاة لا مهنة لهم، ولا شغل يتكسّبون منه سوى احتراف الرقية،
وانتظار ما تغدقه هذه عليهم من الربح السهل والسريع، وقد يجمعون بين
الأمرين تحصيلا لفائدة أكبر!.
وليس يُستغرب بعد هذا، إذا وجدنا بعضهم
يحترف الرقية وما اتّصل بها من معالجات تقليدية كاستعمال الحجامة والأعشاب
في إطار عائليّ، جاعلين من مساكنهم محلا لتلقي جموع المرضى، متظافرة جهود
الذكران والإناث على ما أسلفنا وصفه..
دفع شبهة تتعلق بأخذ الأجرة
على الرقية
المطلب الأول: مشروعية أخذ الأجرة على الرقية
لعلّ
بعض المستهوين لـ"موضة" الرقية يتذرع بالآثار المجيزة أخذ الأجرة عليها
كمثل:
* قوله صلى الله عليه وسلم لعمّ خارجة بن الصّـلت(6) لمّا رقى
معتوها فبرأ فأعطوه لذلك جُعْلاً (7): " كُـلْ فلـَعَمْري مَن أكل برقية
باطل لقد أكلتَ برقية حق".
فعن خارجة بن الصّلت التميميّ عن عمه قال:
أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتينا على حيّ من العرب
فقالوا: إنا أُنبئنا أنكم جئتم من عند هذا الرجل بخير، فهل عندكم من دواء
أو رقية؟ فإنّ عندنا معتوها في القيود، قال: فقلنا نعم، قال: فجاؤوا بمعتوه
في القيود، قال: فقرأتُ عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية، كلما
ختمتها أجمعُ بزاقي ثم أتفـُلُ، فكأنما نشط من عِقال، قال: فأعطوني
جُعْلاً، فقلت لا، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فقال:...(الحديث).(
* وكقوله صلى الله عليه وسلم: "إنّ أحقّ ما أخذتم عليه
أجرًا كتاب الله".(9)
* أو كإقراره صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد
الخدري حين اشترط أن يجعل له جعلا مقابل رقيته بفاتحة الكتاب لسيد قبيلة
لدغته العقرب، بقوله: "وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم، أقسموا، واضربوا لي
معكم بسهم"(10) أي: اجعلوا لي منه نصيبا.
قال النووي: "هذا يصرح بجواز
أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر، وأنها حلال لا كراهة فيها، وكذا
الأجرة على تعليم القرآن، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور
وآخرين من السلف ومن بعدهم، ومَنَعَهَا أبو حنيفة في تعليم القرآن وأجازها
في الرقية".اهـ (11)
وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز الجُعل على رقية
المسحور والممسوس، للجهالة المحيطة بحقيقة الإصابة أو بأثر العمل، ففي
الفتاوى الحديثية (ص88) للهيثمي عن ابن أبي زيد: "لا يجوز الجُعل على إخراج
الجانّ من الإنسان لأنه لا يُعرف حقيقته ولا يوقف عليه، ولا ينبغي لأهل
الورع فعله ولا غيرهم، وكذا الجعل على حلّ المربوط والمسحور".
قال
الشيخ مبارك الميلي الجزائري معلقا عليه: "وفعل هؤلاء إن كان على الوجه
المشروع، فالجهل بحقيقة الإصابة غير ضارّ لأن الجُعل على الشفاء وهو معلوم،
إلاّ أن يريد أنّ الجنّ قد يعود وأنّ الجعل على إخراجه الذي لا عود معه،
وإلا تنافى مع ما في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري". (وذكر الحديث)
اهـ(12).
والحاصل: أنّ الرقية نوع من المداواة، والمأخوذ عليها جعل،
والمداواة يباح أخذ الأجر عليها، والجعالة أوسع من الإجارة ولهذا تجوز مع
جهالة العمل والمدّة.
<tr>المطلب الثاني: ضوابط أخذ العوض على الرقية
الحقيقة أن الشارع أجاز للراقي قبض المكافأة على الرقية بضوابط واضحة: 1- أن يكون الجُعل المشترط متفق عليه في البداية: كما مرّ من حديث أبي سعيد: "فصالحوهم على قطيع من الغنم" ؛ قال ابن حبان في باب من صحيحه: "ذكر الإباحة للمرء أخذ الأجرة المشترطة في البداية على الرقى"ـ 2- أن تكون الوسيلة المستعملة في الرقية مباحة، لا شُبْهة فيها: قال الحافظ في "فتح الباري" عن قول الصحابة في حديث أبي سعيد "فلما قبضنا الغنم عرض في أنفسنا منها شيء"، قال: "وفيه جواز قبض الشيء الذي ظاهره الحلّ، وترك التصرّف فيه إذا عرضت فيه شبهة". وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (6/241): "وإذا كانت مباحة فجائز أخذ البدل عليها، وهذا إنما يكون إذا صحّ الانتفاع بها، فكل ما لا ينتفع به بيقين فأكل المال عليه باطل محرم". 3- استحقاق الجعل إنما يـُشرع في مقابل شفاء العليل وانتفاعه بالرقية، باعتبارها نوع مداواة. قال ابن القيم في "إعلام الموقّعين": "ومن ذلك إذا جُعل للطبيب جُعلا جاز، كما أخذ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم القطيع من الشاء الذي جعله لهم سيد الحيّ، فبرئ، والجُعل كان على الشفاء لا على القراءة".(13) قال الزركشي: "ويستنبط من هذا الحديث (أي حديث أبي سعيد) جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية".(14) وإلا، فاحتساب الأجر عند الله على الرقى، وجَعْل الاتصال بالناس في مثل هذه المواطن من وسائل دعوتهم إلى الخير، وإصلاح ذات بينهم، وربطهم بربهم جلّ وعلا أولى وأفضل ؛ فقد جرى العمل في القرون الثلاثة المفضّلة من عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أيام الأئمة رحمهم الله على التطوّع برقية الناس، كما كان شأنهم في أمور أخرى كالجهاد. قال ابن عبد البر في "التمهيد": "وفي إباحة الرقى إجازة أخذ العوض عليه، لأن كل من انتفع به جاز أخذ البدل منه، ومن احتسب ولم يأخذ على ذلك شيئا كان له الفضل".(15) فحين توفرّ الشروط السالفة، يكون الراقي قد أكل برقية حق، لا برقية دجل واحتيال كما هو واقع اليوم، فأكثر المرضى لا يبرؤون، ولا يستفيدون من تلك المعالجات إلا إضاعة الأوقات والأموال، وتفاقم الأحوال ؛ ويصير الدين بالنسبة لهؤلاء مطيّة للثراء، ومغنمًا للحظوظ الدنيوية، وهذا ما يرده الشرع ويأباه الخلق السويّ. على أن الكسب الذي يُكسب بمثل ذلك خبيث من جنس كسب الذين يكذبون على الله ورسوله بما ليس من دين المسلمين ويأخذون على ذلك جُعلا، فإن هذا الأمر من جملة ما نُهي عنه من الأسباب المحرمة ودواعيها وأجزائها، فكل ما لا ينتفع به بيقين فأكل المال عليه باطل محرّم، وهو من أعظم موانع إجابة الدعاء. قال العزّ بن عبد السلام في "قواعد الأحكام": "وقد حرّم الله أخذ الأموال إلا بأسباب نصبها، ومعظمها حقوق تتعلق بالدماء والأبضاع والأعراض كما ذكرناه، ولا يجوز أخذ شيء منها إلا بحقه ولا صرفه إلا لمستحقه..".(16)
*****
المطلب الثالث: مفهوم السلف الصالح للرقية
هذا، وإن السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة، والتابعين، والعلماء، والصالحين من عباد الله، ما عُهد عن أحدهم أنه احترف الرقية وجعلها مبتغاه في جلب المنافع أو وسيلته للتكسّب، بل وُجد فيهم التاجر والحدّاد والخياط... وكانوا رضي الله عنهم من العلماء العاملين. قال ابن هانئ: "سألت أبا عبد الله (أي الإمام أحمد) عن رجل ليس له صناعة سوى بيع التعاويذ، فترى له أن يبيعها، أو يسأل الناس؟ قال: بيع التعاويذ أحبّ إليّ من أن يسأل الناس، وقال: التعليم أحبّ إليّ من بيع التعاويذ" اهـ. (17) ومقتضى هذا، أن التكسّب بالرقى لم يكن مستحسنا عندهم، بل كانوا يعتبرون الرقية داخلة في أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البرّ والتقوى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن رقية الناس بدفع الجنّ وإخراجها من جسومهم: "فهذا من أفضل الأعمال، وهو من أعمال الأنبياء والصالحين، فإنه ما زال الأنبياء والصالحون يدفعون الشياطين عن أجسام بني آدم بما أمر الله به ورسوله، كما كان المسيح يفعل ذلك، وكما كان نبيـّنا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك" انتهى كلامه.(18) عن يعلى بن مرة عن أبيه قال: "سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت منه شيئا عجبا"(فذكر أمر الشجرتين) وفيه: "وأتته امرأة فقالت إنّ ابني هذا به لَمَمٌ (19) منذ سبع سنين، يأخذه كل يوم مرتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادنيه"، فأدنته منه، فتفل في فيه وقال: "أخرُج عدوّ الله أنا رسول الله" ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رجعنا فأعلمينا ما صنع" ؛ فلمّا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبلته ومعها كبشان، وأقطّ، وسَمْن، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذ هذا الكبش، فاتّخذ منه ما أردت"، فقالت: والذي أكرمك ما رأينا به شيئا منذ فارقتنا.(وذكر أمر البعير).(20) قال ابن تيمية: "فإذا عرف الأصل في هذا الباب فنقول: يجوز بل يستحب وقد يجب أن يُذبّ عن المظلوم وأن يُنصر، فإن نصر المظلوم مأمور به بحسب الإمكان.."، وذكر الأحاديث المتعلقة بنصر المظلوم.(21) وقال: "وهذا من أعظم الجهاد".(21) وقال في موضع آخر: "وهذا فرض على الكفاية مع القدرة".(21) ولا يفوتنا قبل أن نطوي هذا المطلب أن نشير إلى بعض ما ورد في حديث يعلى بن مرة من الفوائد: 1- مشروعية الرقية من صَرْع الجن. 2- دليل دخول الجنيّ بدن الإنسيّ، إذ لا يكون خروج إلا بعد دخول. وهو أمر متفق عليه بين أهل السنة. 3- وجوب نصر المظلوم عند الاستطاعة، والتنفيس عن المكروب، ونفع المسلم. 4- فيه أن نفع الرقية بقوة قلب الراقي بالتقوى والتوكل. 5- تفقّد المداوي حال المريض، والاطمئنان عليه. 6- وفاء المُداوي بمواعيده تجاه المريض. 7- جواز قبول الهدية والمكافأة على الإحسان، من غير اشتراط ولا استشراف نفس. وهذا لا يشبه ما اعتاده بعض محترفي الرقية في هذه الأيام، من قبض الأموال والهدايا من المتضرّرين، بزعم أن ذلك برضاهم، مع ما في طريقتهم من ضرر، وعدم النفع، ومخالفات شرعية. فتـنَبّه! 8- جواز قبض ما يكفي للحاجة، وردّ ما زاد على ذلك مراعاة لحال المُعطي. 9- جُود النبيّ صلى الله عليه وسلم، وحُسن رفقته بأصحابه. 10- فيه أن المتــّبع للسنـّة منصور، وأن المخالف لها مخذول.
وبالله التوفيق.
*****
هوامش:
(5) تقدم الكلام مفصلا عن طرق تشخيصهم ومعالجتهم للحالات المرضية في "مقدمات خاطئة". (6) اسم عمّه هو: علاقة بن صحار التميمي السليطي وله صحبة. (7) الجُعْل أو الجِـعالَة: العطاء والمكافأة تجعل للإنسان عوضا عن فعل يحققه. انظر "مختار الصحاح" (1/45) و"مغني المحتاج" (2/429). ( أخرجه أبو داود (3420 - 3896- 3897- 3901) وأحمد (21328- 21329) والنسائي (1032) في "عمل اليوم والليلة" وهو صحيح أنظر "الصحيحة" (5/2027) وأخرجه ابن السنيّ في "عمل اليوم والليلة" (624) والحاكم (1/559- 560) والطيالسي (1362) والطحاوي في " شرح معاني الآثار" (2/269) وابن حبان (13/6109-6110) والدراقطني (4/297) والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/255) وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/42). (9) رواه البخاري (5737) عن ابن عباس وهي نفس قصة أبي سعيد الخدري. ذكر ذلك الحافظ في "الفتح". (10) سبق تخريجه. (11) "شرح مسلم" (14/188). (12) "رسالة الشرك ومظاهره" (ص:158). (13) "إعلام الموقعين" (2/5) وكذا قال شيخه ابن تيمية من قبله، كما في مجموع الفتاوى (20/ 506). (14) نقلا عن" مغني المحتاج" (2/429). (15) "التمهيد"(2/270). (16) "قواعد الأحكام" (1/201) (17) وانظر كذلك "الفروع" لابن مفلح (4/11). (18) "إيضاح الدلالة على عموم الرسالة" (ص40) و"مجموع الفتاوى" (ج 19/ ص54). (19) سبق شرحه (20) أخرجه الحاكم (2/617-618) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة" ووافقه الذهبيّ. لكنه منقطع، وأخرجه أحمد من طرق(17098) و(17113-17098-17117) ولم يقل في بعضها عن أبيه، وابن أبي شيبة (446). وجوّد إسناده المنذريّ في "الترغيب"(3/158).قال في "الصحيحة" (1/485): "وبالجملة، فالحديث بهذه المتابعات جيّد، والله أعلم". وقال في (6/ص1002): "وله شواهد كثيرة يزداد بها قوة ". قال أبو مالك: ومنها حديث عثمان بن أبي العاص، ولفظه: "يا شيطان أخرج من صدر عثمان". وهو مخرّج في "الصحيحة" (6/2918). (21) "إيضاح الدلالة على عموم الرسالة"(من ص 36 إلى ص40) أو"مجموع الفتاوى" (ج 19/ ص47 وص51 وص55).
*****
| </tr>